Labour Arbitration Councils 26/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1592 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1592/1969
- Date
- 26/12/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية تعديل شروط عمل الاجير من قبل صاحب العمل.
-
وحيث ان مطالبة المدعي بفرق اجوره تكون بالتالي مستوجبة الرد لعدم قانونية هذا الطلب وذلك عملا باجتهاد هذا المجلس المستمر' اذا ان لا شيء يمنع بالعمل من تعديل شروط عقد عمل اجيره اذا قبل الاجير بهذا التعديل وتابع عمله بخدمة رب عمله كما هي الحال في النزاع الحالي.