Rulings

Labour Arbitration Councils 26/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1592 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1592/1969
Date
26/12/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية تعديل شروط عمل الاجير من قبل صاحب العمل.

-

وحيث ان مطالبة المدعي بفرق اجوره تكون بالتالي مستوجبة الرد لعدم قانونية هذا الطلب وذلك عملا باجتهاد هذا المجلس المستمر' اذا ان لا شيء يمنع بالعمل من تعديل شروط عقد عمل اجيره اذا قبل الاجير بهذا التعديل وتابع عمله بخدمة رب عمله كما هي الحال في النزاع الحالي.