Rulings

Labour Arbitration Councils 01/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 276 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
276/1968
Date
01/03/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى امكانية توجب تعويض صرف لعامل مياوم يعمل في ورشة باطون.

-

حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بينهما اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعي عليه منذ بداية عام 1954 لغاية صرفه من الخدمة الحاصلة في 8/12/65 وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني بينما ينكر المدعي عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان هذا الاخير لم يكن يعمل لديه بصورة دائمة ومستمرة بل كان يعمل في ورشة كعامل مياوم بسيط ويقبض اجرته عن الايام التي كان يعمل فيها فقط علما بان ايام عمله الفعلية في ورشة لم تكن تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة وحيث انه بالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية من النزاع امسى من الواجب الرجوع الى مدلول اقوالهما ومدلول افادة شهودهما وطبيعة عمل المدعي والمدعي عليه توصلا لمعرفة نوعية علاقة الفريقين من وجهتها القانونية وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة واجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة وحيث لا بدء من الاشارة بادىء ذي بدء ان المدعي هو عامل باطون وكان يعمل في ورش المدعي عليه بهذه الصفة وحيث ان شاهدى المدعي عليه المستمعين من قبل المجلس بعد اليمين اكد ان عمل المدعي كان متقطعا ولم يكن المدعي يتقاضى اي اجر عن ايام انقطاعه عن العمل علما بانه كان ينقضي احيانا ثلاثة اشهر واكثر بين ورشة واخرى لم يكن المدعي يعمل خلالها في خدمة المدعي عليه بالاضافة الى ان الورشة نفسها كانت تتوقف احيانا عن العمل لاسباب مختلفة كرداءة الطقس او للمخالفات في الرخصة فيتوقف عمل المدعي مع اعمال الورشة وحيث ان مدلول افادة المدعي الواردة امام المجلس قد ايدت هذه الواقعة اذ انه اعترف انه لم يكن يتقاضى اي اجر عن الايام التي كان ينقطع فيها عن العمل وحيث ان المجلس لا يمكنه الركون بضمير مرتاح الى افادة شهود المدعي بعد ان تبين له ان ما ادلوا به من معلومات مستمدة من اقوال المدعي نفسه لهم ولم يجزم واحدا منهم بانه شاهد بنفسه المدعي يعمل بصورة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع في خدمة المدعي عليه وحيث ان المجلس قد كون قناعته التامة على ضوء مدلول الاوراق والتحقيق المجرى فيها واستنادا الى طبيعة عمل الفريقين ان عمل المدعي لدى المدعي عليه كان متقطعا وكان المدعي يعمل لحساب المدعي عليه لفترة معينة ثم انقطع عن العمل بسبب انتهاء عمله في الورشة او توقف هذه الورشة عن العمل لاسباب مختلفة ولم يكن المدعي يتقاضى اي اجر من المدعي عليه عن ايام انقطاع هذه وحيث طالما ان ارتباط المدعي بالمدعي عليه لم يكن دائما ولم يكن يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة واستنادا لمجمل ما تقدم رد الدعوى لعدم قانونيتها