Labour Arbitration Councils 02/02/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 142 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 142/1968
- Date
- 02/02/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استحصال الاجير الاجنبي على اجازة عمل مسبقة على توجب تعويض الصرف .
-
حيث من الثابت ان المدعي هو من التبعة الفرنسية وحيث ثبت من الاوراق ان التشريع الفرنسي يعامل اللبنانيين في فرنسا اسوة بالعمال الفرنسيين انفسهم دون تفريق وحيث ان المادة 59 عمل قد اعطت العمال الاجانب نفس الشروط التي يتمتع بها العمال اللبنانيين عند صرفهم من العمل شرط معاملة المثل وحيث ان المشترع اللبناني لم يفرض سوى هذا الشرط على الاجراء الاجانب لاستحقاق تعويضات الصرف لهم اذ انه ولو اراد اشتراط الاذن المسبق لاستحقاق تعويضاتهم المذكورة لذكر صراحة هذا الشرط في النص بيقوله شرط المعاملة بالمثل واخذ اجازة العمل وحيث ان المادة 59 اقتصرت على القول ويترتب على العامل الحصول من وزارة الاقتصاد على اجازة عمل وحيث يستدل مما تقدم ان عدم استحصال الاجير الاجنبي على اجازة العمل لا تحرمه من تعويضات صرفه الا اذا كانت الدولة التي ينتمي اليها هذا الاخير لا تعامل الاجراء اللبنانيين بنفس المعاملة التي تعامل بها اجراءها الوطنيين علما بان المشترع اللبناني قد اوجب عقابا على رب العمل الذي يتعاقد مع اجراء اجانب غير حائزين على اجازة عمل مسبقة وذلك باحالتهم لدى المراجع الجزائية المختصة الامر الذي ينفي قصد الشارع حرمان العامل الاجنبي من تعويض الصرف وحيث ان هذا التفسير يتوافق مع احكام قانون العمل اللبناني الذي نص عن طريق الحصر الحالات التي يمكن فيها الرب العمل فصل اجرائه دون تعويض وحيث ان اجتهاد هذا المجلس مستمر باعطاء المادة 59 عمل التفسير الوارد اعلاه وحيث يقتضي بالنتيجة رد مزاعم المدعي عليه بالنسبة لهذه النقطة من النزاع.
- حالات توجب تعويضي الصرف والعلم المسبق عن الخدمة الحاصلة لمدة معينة.
-
حيث ان المدعي يطالب المدعي عليه بدعواه الحاضرة بتعويض الصرف وشهر الانذار واجره عن شهر كانون الاول 57 بالاضافة الى رصيد عمولته عن سنتي 56 و57 وحيث ان المدعي عليه ينازع المدعي زعمه هذا ويؤكد ان المدعي كان مرتبطا معه بعقد عمل لمدة معينة وبالتالي انه لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف والانذار عملا باحكام المادة 58 وحيث ان علاقتهما هذه تحددت بشكل صريح وواضح بعقد العمل الاول المنظم بينهما لمدة معينة تبدأ في 1/4/56 وتنتهي في 31/12/56 وبالعقد الثاني المنظم ايضا لمدة معينة يبدأ في 1/1/57 وينتهي في 31/12/57 وحيث ان علاقة الفريقين كانت وعلى ضوء ما تقدم منظمة بموجب عقدين لمدة معينة لم تتجاوز السنتين بل لم تصل لحدود السنتين. وحيث انه لا يحق للمدعي والحالة هذه مطالبته المدعي عليه بالعلم المسبق وبتعويض الصرف باحكام المادة 58 من قانون العمل اللبناني التي نصت على ان اجازة الخدمة الحاصلة لمدة معينة لا تخضع لاحكام العلم السابق وتعويض الصرف الا اذا استفاد الاجير من عقد لمدة معينة يتجدد بعقد او بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين بدون انقطاع وحيث يقتضي بالنتيجة رد مطلب المدعي بالنسبة لهذه النقطة من النزاع.