Labour Arbitration Councils 15/03/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 345 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 345/1968
- Date
- 15/03/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول سماح مالك مطعم لبائع حلوى على سبيل الشفقة بالتبسيط امام مطعمه لبيع انتاجه على اضفاء صفة الاجير على هذا الاخير.
-
حيث ان المدعي يؤكد في لوائحه انه عمل في مطعم المدعي عليه بصفة طاه لمدة 25 سنة وصرف من العمل دون مبرر شرعي او انذار مسبق ويجزم المدعي عليه لجهته ان المدعي لم يعمل اطلاقا بخدمته بصفة اجير وجل ما في الامر انه كان يسمح له وبداعي الشفقة بالتبسيط على باب مطعمه عن الصباح لبيع بعض الحلويات لساعات معدودة في كل يوم ومن ثم بوضع طبق حلوياته وبعد انفاق بضاعته في محله وحيث انه وبالنظر لموقف الفريقين بالنسبة لهذه النقطة الاساسية من النزاع امسى من الضروري والواجب الرجوع الى مدلول الاوراق والمستندات المبرزة في الدعوى ومدلول اعترافهما وافادة شهودهما توصلا لمعرفة ما اذا المدعي كان يعمل فعلا في مطعم المدعي عليه بصفة اجير وحيث ان جميع شهود المدعي عليه وهم من رواد مطعمه الدائمين او من اصحاب المحلات المجاورة مباشرة المدعي عليه منذ سنوات بعيدة اكدوا في التحقيق وامام المجلس بالذات ان المدعي لم يكن يعمل في اي وقت ما في مطعم المدعي عليه بصفة اجير وحيث ان المدعي زعم في استحضاره ان مرتبه اليومي الثابت كان ثلاث ليرات لبنانية يضاف اليه حق وضع بسطته امام مطعم المدعي عليه بيع المأكولات يقدر وضعها بمعدل عشر ليرات لبنانية يوميا فيكون معدل اجره اليومي 13/ل.ل. وحيث ان المدعي عاد في التحقيق وامام هذا المجلس بالذات عن زعمه هذا وافاد ان دخله اليومي الثابت الذي كان يتقاضاه من المدعي عليه كان ست ليرات لبنانية يوميا وحيث وبالاضافة الى هذا التناقض في اقوال المدعي فقد تبين ان هذا الاخير نظم للمدعي عليه بتاريخ 3/10/961 على اقرار جاء فيه ما صرفيته انا الموقع بصحة ابهامي ادناه على محمد حلاوى افيد بان ابيت صدر وطاره في مطعم عبد الكريم عيتاني انسانية منه ولا لي شي منه ولا اطالب بشيء لانه حسنة فهو عطفا وللبيان قد اعطيت هذه الافادة بحضور المختار ومصطفى شهاب اعترفت بواقع الحال وحيث ثبت ان المدعي قام بنفسه وبعد تنظيم هذه الوثيقة بتسجيلها لدى كتابة عدل بيروت بتاريخ 5/10/961 الامر الذي يستدل منه انه اطلع حتما على مضمونها دفعة متدرجاتها وحيث ان المدعي وبموجب كتاب 3/10/61 اقر صراحة ان المدعي عليه كان يسمح له بتثبيت صدره وطارته في مطعمه احسانا منه وشفقة عليه وبالتالي ان لا علاقةة لقضية تثبيت عدة المدعي في مطعم المدعي عليه بموضوع عمله المزعوم لدى المدعي عليه كما وان لا علاقة لهذا العمل بقضية السماح له بالتبسيط على باب مطعم المدعي عليه وحيث ان المجلس وبعد ان تبين له من الاوراق ان الادعاء لم يكن ثابتا كل الثبوت الا انه لم يكن ؟؟؟ وبالنظر لافادة شاهدى المدعي رسلان ورياض الغراوي مجردا تماما عن الاثبات قرر بتاريخ 8/14/67 وزيادة في تكوين قناعته وتوصلا لاراحة ضميره ووجدانه وجلاء للحقيقة باحكام المادة 237 و238 من الاصول المدنية تحليف المدعي عليه اليمين التكميلية التالي نصها والله العظيم ان المدعي السيد علي محمد حلاوة لم يكن يعمل لدى اطلاقا وفي اي وقت كان بصفة اجير ولقاء اجر يومي معين والله العظيم وحيث ان المدعي عليه حلف اليمين المطروحة عليه واداها حسب الاصول بالصيغة المبينة اعلاه وحيث ان المجلس واستنادا لمجمل ما تقدم قد كون قناعته التامة ان المدعي لم يكن يعمل باي وقت ما بصفة اجير لدى المدعي وعلى النتيجة رد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها