Labour Arbitration Councils 15/03/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 340 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 340/1968
- Date
- 15/03/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترك العمل بسبب رجوع رب العمل عن السماح له بالنوم داخل المؤسسة.
-
وحيث تبين من اقوال الشهود وافادة احد المدعى عليهم السيد انطوان عبد المسيح ان المدعي كان يعمل في معمل المدعى عليهم على احدى المناشر وطلب منه المدعى عليه العمل احيانا في خارج المعمل في نقل الواح الرخام فاحتج المدعى على طلب المدعى عليه هذا وتقدم بشكوى عنها لدى نقابته التي قامت بالاتصال بالمدعى عليهم وسدت الخلاف بين الفريقين وتبين ان المدعى عليهم وبعد مرور اسبوع تقريبا على هذه الحادثة قاموا بنقل فراش المدعى من احدى غرف المعمل حيث كان المدعي ينام فيها مع الاجير لبنان عبد المسيح فاستاء المدعي من تصرف المدعى عليهم وترك العمل وحيث من الثابت اذن وعلى ضوء اقوال شهود الفريقين ان المدعي ترك عمله بعد ان اخرجت المدعى عليها فراشه من الغرفة التي كان ينام فيها في المعمل وحيث ان هذه الواقعة تأيدت ايضا بشكوى المدعي المقدمة منه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 6/4/965 اي في اليوم الثاني لحصول الحادثة المذكورة وحيث لم يثبت من الاوراق ان المدعى عليها ملزمة بتأمين غرفة منامة لعمالها في معملها. وحيث ان اخراج فراش المدعي من الغرفة التي كان يتسعملها لمنامته من قبل المدعى عليها لا يمكن اعتبارها نكولا منها بشروط العقد طالما لم يثبت للمجلس ان المدعى عليها مسؤولة عن تأمين منامة عمالها وحيث طالما ثبت ان المدعي ترك عمله تلقائيا بعد الحادثة المذكورة ورفض العودة الى العمل رغم العرض المقدم من المدعى عليها امام المحقق نتيجة لشكواه المؤرخة في 6/4/965 وحيث ان المدعي يعتبر والحالة ما تقدم مسؤولا عن فسخ عقد علمه