Rulings

Labour Arbitration Councils 05/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 299 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
299/1968
Date
05/03/1968
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حالات وشروط المطالبة بتعويض عن العمل الاضافي.

-

حيث ان المدعية لم تثبت الاحوال الاضطرارية التي الزمتها للقيام بساعات اضافية وفقا لاحكام المادة 33 من قانون العمل بل يتبين بالعكس من اقوال شهودها المستمعين لدى التحقيق انها كانت تقوم بعملها على الشكل المبسوط في افادات الشهود انفاذا لشروط عقد العمل ووفقا لمضمونه فتكون المطالبة ببدل خاص عن ساعات اضافية مردودة وفقا لاجتهاد هذا المجلس المستمر قرار شرط على الخطوط الجوية اللبنانية رقم 120/ تاريخ 31 كانون الثاني 1967 مجموعة حاتم جزأ 72 ص 37 رقم 13