Rulings

Labour Arbitration Councils 29/11/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1254 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1254/1968
Date
29/11/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول حل شركة التضامن على مسؤولية اعضائها عن تعويضات الاجير المستمر في خدمة المؤسسة الجديدة.

-

حيث تبين بعد الاطلاع على ملف مؤسسة وادى اخوان المرسل من قبل قلم المحكمة التجارية في بيروت بناء لطلب المجلس ان المؤسسة المذكورة حيث عمل المدعي السابق تأسست بتاريخ 2 تشرين الثاني سنة 954/ بشكل شركة تضامن من بين السادة حسن ومصطفى وفؤاد وكامل ووجيه وادى وسجلت رسميا في قلم المحكمة التجارية في بيروت 2/11/54/ تحت رقم 4557 وبيعت في 23 تموز سنة 959/ من السيد جورج عويضة ثم اعيدت المؤسسة الى اصحابها السابقين المذكورين اعلاه في 2 شباط سنة 61/ وتسجلت مجددا على اسمائهم بحصص متساوية وحيث تبين ان الشركة المذكورة حلت بتاريخ 24 اذار سنة 61/ واصبحت ملكا للشريك حسن وادى بعد ان انسحب منها باقي الشركاء الاربعة مصطفى وفؤاد وكامل وجيه ولم يحتفظ هؤلاء لانفسهم سوى بخلو المحل وحيث ان مدلول اقوال المدعي امام المحقق وامام المجلس تثبت ان هذا الاخير كان على بينة بالمراحل التي مرت بها المؤسسة طالما انه اقر بنفسه ان علاقته انحصرت بالسنتين الاخيرتين من مدة عمله بالسيد حسن وادي ودون باقي اخوته وان هذا الاخير دفع له مبلغ 1500 ليرة بمثابة تعويضات وحيث ان انحصار ملكية المؤسسة دون خلوها بالسيد حسن وادى تأيدت ايضا باقوال وكيل تفليسة حسن وادي الاستاذ اديب مجاعص وحيث طالما ثبت من كافة هذه الامور الثابتة مجتمعة ان علاقة المدعى بالمدعى عليهما كامل ووجيه قد انقطعت تماما منذ 24 اذار سنة 61/ تاريخ تصفية المؤسسة وانحصار ملكيتها بالسيد حسن وادي وحيث ان المدعي كان على الاطلاع بوضعية المؤسسة طالما انه اقر ان علاقته انحصرت في المدة الاخيرة من عمله بصاحبها حسن وادى الذي دفع له بتاريخ صرفه من العمل مبلغ 1500 ليرة كتعويضات صرف وحيث لا يمكن والحالة ما تقدم اعتبار المدعي عليهما كامل ووجيه وادي مسؤولين عن تعويضات المدعي طالما ان علاقته التعاقدية معهما قد انقطعت تماما منذ تاريخ 26 اذار سنة 961/ وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى لعدم قانونيتها.