Rulings

Labour Arbitration Councils 11/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 287 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
287/1969
Date
11/02/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر ممارسة عمل غير مستمر على حق الاجير بتعويض الصرف .

-

حيث يتبين من اقرار المدعي ذاته سواء اكان في الدعوى التي تشير اليها الجهة المدعي عليها ام في الوثيقة الخطية الموقعة منه ان عمله لدى الجهة المدعي عليها لم يكن مستمرا وحيث ان ما ادلت به الجهة المدعية من انه بعد توقيع هذه الوثيقة اصبح العمل مستمرا بقي دون اثبات خاصة وان بعض الشهود الجهة المدعية ذاتهما صرحوا بذلك وحيث ان صفة الاستمرار في العمل بقيت دون اثبات ويقتضي رد طلب المدعي المتعلق بتعويض الصرف والاجازات .