Rulings

Labour Arbitration Councils 14/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 307 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
307/1969
Date
14/02/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب وقوع خلاف بينه وبين رئيسه المباشر.

-

وحيث ان التحقيق الحاصل في هذه الدعوى قد اثبت ان المدعي وبسبب تغيير عمله اختلف مع رئيسه المباشر- رئيس المطبخ وبنتيجة لهذا الخلاف ترك عمله تلقائيا ثم تقدم بشكوى ادارية بحق المدعى عليه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعد ذلك تقدم بدعواه الحاضرة وحيث ان المجلس يرى اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ عقد عمله اذ ان كان من واجبه قبل تركه العمل مراجعة رب عمله لوصف الخلاف الحاصل بينه وبين رئيسه المباشر عليه وحيث ان المدعي اكتفى بترك عمله دون مراجعة المدعى عليه بالامر وحيث ان المجلس واستنادا لما تقدم يرى اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ العقد وبالتالي رد دعواه بالنسبة لتعويض الصرف وشهر الانذار.