Labour Arbitration Councils 04/03/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 391 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 391/1969
- Date
- 04/03/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يلتزم فيه المتعاقد ببيع منتجات شركة في محله الخاص لقاء عمولة.
-
حيث يقتضي بادىء ذى بدء معرفة طبيعة العقد الذي يربط بين الفريقين اذ تتوقف على هذا الامر معرفة كون المجلس صالحا اما لا للنظر بالنزاع الحاضر بصورة مطلقة' وحيث يتبين ان العقد المبرزة صورته في الملف ورد فيه ما يلي: ..."يقبل الفريق الثاني )اي المدعي( ان يتسلم بطريقة الامانة الاحذية وغيرها من البضائع خاصة الفريق الاول لتصريفها وبيعها لحسابها في محله الكائن في بلدة المعلقة في "زحلة". وان المدعي يستوفي عمولة على المبيعات التي تجرى بمعرفته قدرها 12 بالمئة' وانه يتوجب على المدعي ان يدفع مبلغا من المال تأمينا لثمن الاحذية المسلمة اليه' وحيث ان المحل التجاري الذي تباع فيه الاحذية يعود للمدعي لا للمدعى عليها وحيث ان المدعي يتحمل اخطار النقص والسرقة والحريق وسواها التي قد تلحق بالبضاعة' وحيث ان ذلك يجعل من المدعي تاجرا لا اجيرا' وان العقد الذي يربطه بالمدعى عليها سواء اكان عقد وكالة او وساطة تجاريين' فانه على كل حال ليس عقد استخدام'