Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 367 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
367/1969
Date
25/02/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير الموسمي بتعويض الصرف

-

وحيث انه بالاضافة الى ذلك فان العمل الموسمي تنقصه صفة الاستمرار وهي الركن الاساسي الذي تجعل تعويض الصرف مستحقا للاجير.