Rulings

Labour Arbitration Councils 21/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 55 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
55/1969
Date
21/12/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية مطالبة الاجير الذي قبض تعويض الصرف بمنافع صندوق الاحتياط والتقاعد بعد ان صفى المصرف اعماله.

-

وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك ولو صرفنا النظر عن وجود الاسقاط المنوه عنه اعلاه فان الدعوى الحاضرة ترمي الى اعلان ملكية الجهة المدعية وزملائها للاموال المتجمعة في الصندوق والناتجة عن نسبة العشرة بالمئة التي كان يدفعها المصرف في الصندوق' وحيث قتضي معرفة من هو مالك هذه الاموال' وحيث انه من الثابت ان هذه الاموال لم توهب للمستخدمين بل دفعت في الصندوق' وحيه انه في حال انعدام شخصية الصندوق المعنوية كما تقول بذلك الجهة المدعية ذاتها في استحضار دعواها وما ورد في نص المادة 2 من نظامه' فانه لا يمكن للصندوق ان يتملك تلك الاموال' وحيث يستنتج من ذلك ان هذه الاموال تبقى ملكا لمن دفعها وانما مقيدة في حساب خاص ' وحيث ان الجهة المدعية وان لم تكن تطالب بمعاشات التقاعد بعد ان قبضت تعويض نهاية الخدمة فانها على كل حال تطالب بالافادة من منافع الصندوق' الشيء الذي يمنعه عنها نص المادة 79 من قانون المستخدمين' التي تنص ان المستخدمين الذين يمكنهم ان يستفيدوا من منافع الصندوق يجب ان يختاروا خلال الشهر التالي لانتهاء خدمتهم بين المنافع المنصوص عنها في نظام الصندوق وبين تعويض الصرف وان الجهة المدعية قد استفادت من تعويض الصرف .