Rulings

Labour Arbitration Councils 20/02/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 346 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
346/1969
Date
20/02/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صحة الابراء الموقع بعد انهاء عقد العمل

-

وحيث ان المدعي صرف من الخدمة في 27-6-66 ودفعت له تعويضاته بموجب عملية حسابية وقع عليها اعترافا بصحتها كما ابراء ذمة المصلحة بقوله: "ان هذا الابراء يشكل مخالصة نهائية عن كل حسابا وتعويض وتنازلا بدون ادنى تحفظ عن كل حل ودعوى يتعلقان باي سبب كان وخاصة فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل والاجازات وتعويض الصرف وطريقة حسابه. وحيث ان هذا المستند وقعه المدعي في 10 اب 966 اي بعد انقطاعه عن خدمة المدعى عليها بمدة اربع واربعين يوما وهي مدة كافية ليتمكن من اجراء حساب تعويضاته واستشارة اهل الرأي عند الاقتضاء ولم يعد منطقيا قبول تذرعه بانه اخطأ في مدى حقوقه كما ان هذه المدة كافية لاخراجه من تحت تأثير سيطرة رب عمله فيما لو وجدت فلا يعقل بعدها ان يتذرع بالضغط او الاكراه وخاصة وان رب عمله هو مصلحة حكومية تجرى حساباتها بواسطة موظفي لا مصلحة لهم كرب عمل خاص في محاولة اقتطاع بعض حقوق الاجير ليستفيد واهم شخصيا من ذلك وحيث انه بالاضافة الى ما سبق فان على من يدلي بعيب من عيوب الرضى لاثبات فساد توقيعه عليه ان يثبت هذا العيب الشيء الذي بقي في اقوال المدعي مجردا عن اي اثبات