Labour Arbitration Councils 28/02/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 315 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 315/1969
- Date
- 28/02/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يوكل عدة ورثة احدهم باستثمار مصالحهم.
-
حيث يتبين من اوراق الدعوى ان مورث الفرقاء ترك بعد وفاته اموالا منها المطعم المعروف بمطعم القبرصلي'معروف بمطعم القبرصلي' وحيث انه من الثابت ايضا ان الورثة نظموا لاحدهم وهو المدعي وكالة عامة مطلقة لادارة واستثمار مصالحهم ومنهم المطعم المشار اليه اعلاه' وحيث انه سواء اكانت الوكالة مجانية ام كان يحق للمدعي المطالبة باجور عن اعمال وكالته التي خصص لها كامل وقته وكل نشاطه' فان امر النظر باجور الوكالة يخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي ويعود للقضاء العادى' وحيث مما يؤيد كون المدعي غير اجير لدى المدعى عليها فان المدعي ذاته لم يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليها بل رب عمل وممثلا لباقي الورثة شركائه بدليل انه لم يصرح عن اجراء المؤسسة للدوائر المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يذكر اسمه في عداد سائر الاجراء' وبالاضافة الى ذلك فان تصرفه اثناء عمله كما ورد وعلى لسان الشهود حتى شهود' انفسهم كان تصرف السيد في المحل لا تصرف الاجير' كما ان المدعي نفسه يصرح بانه طيلة عمله في المطعم مدة تفوق الثلاث سنوات ونصف لم يقبض اية اجرة ولا يعقل ان يبقى طوال هذه المدة دون ان يقبض اجوره فيما لو كان يعتبر نفسه اجيرا لدى الجهة المدعى عليها وكانت هذه الاخيرة تعتبره كذلك.
- امكانية تشكيل معاونة الابن لوالده في عمله دون اجر عقد استخدام.
-
وحيث ان التحقيق اثبت ان المدعي كان يعاون والده في عمله قبل وفاة هذا الاخير' وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان المدعي مرتبطا بوالده بعقد استخدام' وحيث يستنتج المادة 624 انه يقتضي ان يتوفر في عقد العمل عنصران اساسيان: عنصر الرقابة وعنصر الاجر' وحيث ان المدعي لم يثبت ان والده كان يعامله معاملته لباقي اجراء المطعم ويخضعه لواجباتهم كالحضور في اوقات معينة والعمل ساعات محددة تحت طائلة العقوبات التي يحق لرب العمل فرضها على الاجير كالتنبيه وحسم الراتب وحتى الصرف من العمل' وحيث يكون عنصر الرقابة القانونية متوفرة في عمل المدعي' وحيث يتبين من اقوال المدعي ذاته انه لم يجر اي اتفاق بينه وبين والده على الاجر بدليل قوله انه لم يقبض اجوره طوال مدة عمله مع والده وبدليل انه قدر' بعد تقديم الدعوى فقط' اجوره بالفي ليرة شهريا' وحيث يكون ايضا بالتالي عنصر الاجر مفقودا في عمل المدعي' وحيث يقتضي بالتالي وسندا لما تقدم رد الطلب الاضافي لعدم الصلاحية ولعدم توفر عناصر عقد الاستخدام.