Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 447 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
447/1969
Date
14/03/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- صحة الابراء الموقع بعد الصرف .

-

وحيث ان المدعي يطعن بمضمون الابراء ويعتبره باطلا باعتباره مشوبا بطابع الاكراه اذ ان المدعى عليها وحسب زعمه تنكر على موظفيها المصروفين من العمل حق الاحتفاظ باي حق من حقوقهم في متن الابراء وتجيرهم تحت طائلة الحاجة الملحة التي يكونون فيها على قبض تعويضاتهم بالصورة والطريقة التي تحددها لهم بقصد حرمانهم من بعض حقوقهم الثابتة. وحيث وعلى ضؤ ما تقدم يترتب لابطال العقد او العمل القانوني لعلة الاكراه توافر الشرطين التاليين: 1( استعمال وسائل غير مشروعة تهدد المتعاقد بخطر جسيم محدق- العنصر الموضوعي للاكراه المادة 212 موجبات فقرتها الثانية. 2( رهبة في النفس يبعثها الاكراه فتحمل على المتعاقد- العنصر النفسي للاكراه وهذه الرهبة يجب ان تشكل تهديدا جسيما محدقا وخطرا على نفس المتعاقد لحمله على فقدان حريته وتفسد بنتيجتها ارادته واليها ترد سائر الامور في الاكراه. وحيث على افتراض ان المدعى عليها اشترطت على المدعي لتسديد تعويضاته ان يوقع لها على اجراء شامل دون تحفظ فان عملها لا يشكل الاكراه المفسد للرضى المنصوص عنه في المادة 210/ وما يليها موجبات وعقود طالما انه لم يثبت ان المدعى عليها استعملت بحق المدعي وسائل غير مشروعة من جهة وطالما ان المدعي من جهة ثانية لم يكن فاقدا لحريته عند توقيع الابراء لانه في هذا الاثناء كان قد صرف من العمل وبالتالي خرج عن سلطة رب عمله فكان بامكانه ان يرفض التوقيع ومقاضاة المدعى عليها بكافة حقوقه وتعويضاته التي يعتبرها مستحقة له بذمتها وبالطريقة التي يعتبرها الصحيحة والواجب تباعها لحساب هذه التعويضات علما بان اعتراضه على الابراء حصل بعد صرفه من العمل بمدة شهر. وحيث ان اجتهاد المجلس استمر في جميع الحالات المشابهة على الاخذ بالابراء الصادر عن الاجر بعد صرفه من العمل وعلى اعطائه المفاعيل القانونية حسب منصوقه وقد جاء في هذه الاجتهادات ما حرفيته: