Labour Arbitration Councils 14/01/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 28/1969
- Date
- 14/01/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- امكانية مطالبة الاجير باجور وتعويضات بعد توقيعه اسقاطا شاملا.
-
حيث ان المدعي يصرح في كتات استقالته انه قبض كل ما يتوجب له بذمة رب عمله وليس له ان يطالب بشيء وقد وصلته حقوقه كاملة وانه يستقيل لاسباب خاصة. وحيث ان نص الاسقاط ورد شاملا وحيث انه لا يجوز التساهل في قبول الدعوى بعد ورود هذا الاسقاط الشامل والا فقلبت حرية التعاقد التي نصت عليها القوانين والانظمة رأسا على عقب خاصة وان المدعي لم يات بما من شأنه ان يخلق ولو من بعيد جوا من الريبة حول صحة هذا الاسقاط. وحيث تكون الدعوى مستوجبة الرد وحيث انها بالاضافة الى ذلك تكون مقدمة عن سؤ نية ويقتضي الحكم على المدعي بعطل وضرر يقدره المجلس ب 25 ليرة لبنانية.