Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 180 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
180/1969
Date
24/01/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لتغيب الاجير بسبب المرض دون اعلام رب العمل فور انقطاعه عن العمل.

-

حيث ان المدعية ادلت في استحضارها انها اضطرت لترك عملها بتاريخ 1/12/65 لاسباب صحية ثم عادت بعد ذلك وادلت بان المدعى هو الذي صرفها من العمل بالتاريخ المذكور بعد مطالبته اياه بان يسمح لها بساعة راحة عند الظهر لتناول غذائها وحيث ان اوراق هذه الدعوى قد اثبتت ان المدعية انقطعت عن العمل تلقائيا بتاريخ 1/12/65 وعملت فورا بخدمة مؤسسة ولم ترسل للمدعي التقارير الطبية التي تتذرع بها سوى بتاريخ 17/2/66/ اي بعد تركها العمل شهرين ونصف - علما بان المدعى عليه ارسل لها بتاريخ 15/12/65/ كتابا مضمونا دعاها بموجبه بالعودة للعمل بمهلة 24 ساعة. وحيث انه وعلى افتراض ان المدعية مرضت فعلا بتاريخ 6/12/65/ فقد كان عليها ان تحيط المدعى عليه علما بمرضها هذا فور انقطاعها عن العمل لتمكينه من التثبت من مرضها كما نصت عليه المادة 46 عمل. وحيث ان المجلس واستنادا لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة اعتبار المدعية مسؤولة عن فسخ عقد عملها.