Labour Arbitration Councils 11/03/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 420 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 420/1969
- Date
- 11/03/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- في سقوط حق خيار الاجير بين تعويض الصرف ومعاش التقاعد لعدم ممارسته في الشهر التالي لانتهاء خدمته عند قيام نزاع جدي حول تاريخ هذا الانتهاء.
-
وحيث يقتضي ايضا رد اقوال المدعى عليه بنك سوريا ولبنان الرامية الى الحكم باعتبار حق المدعي الاختبار بين تعويض الصرف ومعاش التقاعد قد سقط لان المدعي لم يمارس حق الاختيار هذا في الشهر الذي تلا انهاء خدماته لان نزاعا جديا يدور بين الفريقين حول ما اذا كان يقتضي اعتبار خدمات المدعية منتهية بتاريخ 31/12/62 او بتاريخ بلوغه السن القانونية سندا للقرار الصادر بتصحيح سن ولادته.
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في الحوادث التي تصيب الاجير المصرفي.
-
وحيث ان طلب المدعي الرامي الى الحكم له بمبلغ ستة الاف ليرة عن طارىء عمل اصيب به سنة 956 وجد مردودا لعدم صلاحية المجلس المطلقة اذ ان قانون طوارىء العمل قد حدد بطريقة الحضر المشاريع التي تخضع ما ينجم عنها من حوادث لاحكام نصوصه وان الاعمال المصرفية لا تدخل في نطاق هذه المشاريع.