Labour Arbitration Councils 04/03/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 392 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 392/1969
- Date
- 04/03/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط شركة بحمال والذي يقصد منه اتمام عمل معين لقاء اجر معين.
-
حيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة طبيعة العقد الذي كان يربط بين الفريقين وحيث يتبين من اقوال المدعي ومن مجمل التحقيق ان المدعي كان يعمل حمالا في مستودعات الجهة المدعى عليها وانه ورفاقه الذين استمع الى قسم منهم في التحقيق الذي اجرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانوا يقبضون مبلغا محدد ا على الطن ويتقاسمونه فيما بينهم وحيث يستنتج من ذلك ان العقد الذي كان يربط بين الفريقين كان يقصد منه اتمام عمل معين لقاء اجرة معينة مناسبة لاهمية العمل وكميته وحيث يستنتج المادة 624 النص وذلك ما استمر عليه الاجتهاد ان العنصر الاساسي المميز لعقد العمل هو عنصر الخضوع من قبل الاجير لرب عمله وحق هذا الاخير باعطاء الاوامر للاجير وواجب هذا بالتقيد بها وذلك ما قصده الشارع باستعماله عبارة "...ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته..." فالاجير اثناء عمله يعمل وفقا لارادة وادارة رب عمله بقطع النظر مبدئيا عما اذا كان العمل الذي كلفه به رب عمله يوصل هذا الاخير الى النتيجة التي يتوخاها ام لا بينما في عقد غالاستصناع فان صاحب العمل يبقي النتيجة فقط دون الاهتمام بالاسلوب الذي يتبعه من يقوم بالعمل فالاجير يقبض اجرته سواء توصل الى النتيجة المبتغاة ام لا بينما المقاول لا يقبض اجرته ما لم يصل الى تلك النتيجة فرب العمل ملزم بدفع اجور مستخدميه سواء اكلفهم ام لم يكلفهم القيام ببعض الاعمال بينما لا يلتزم باي شيء تجاه من اعتاد ان يكلفه ببعض اعمال المقاولة اذا لم تكن لديه اعمال جديدة وحيث ان العقد الذي كان يربط المدعي بالمدعى عليها كما سبق ذكره انفا كان يقصد منه اتمام عمل معين لقاء اجرة معينة تزيد او تنقص مع زيادة او نقصان العمل الذي كان يقوم به المدعي وزملاؤه الحمالون. وحيث ان المدعي لم يكن يقبض اية اجور فيما لو لم تكن في مستودعات المدعى عليها بضاعة للتحميل او للتنزيل. وحيث ان وضعه ينطبق عليه والحالة هذه التحديد الوارد في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود لعقد المقاولة واجارة الصناعة لا عقد الاستخدام وحيث انه سندا لما سبق ذكره يكون امرا يكون امر النظر بالدعوى الحاضرة خارجا عن صلاحية المجلس المطلقة