Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1963

Court
تمييز مدني
Number
65/1963
Date
27/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، الخوري
Source
Lebanese University

- اصول نقل الدعوى الجزائية

-

وبما

ان الطلب الاصلي المقدم من المستدعيين الى وزارة العدل انما يهدف الى

تطبيق احكام المادة 109 من قانون التنظيم القضائي الحالي والاستحصال على

مرسوم باحالة القضية الى محاكم بيروت

وبما انه لنقل الدعوى الجزائية اصولا خاصة منصوص عنها في المادة 418

وما يليها من الاصول الجزائية

وبما انه بمقتضى المادة 420 من الاصول الجزائية ان طلب نقل الدعوى

محافظة على الامن العام يلزم ان يقدم الى وزير العدل فيقرر الوزير احالة

الطلب على محكمة الاستئناف اذا اقتضت الحال

وبما انه يتبين من هذا النص ان قرار الوزير باحالة الطلب هو وحده الذي

يقيد المحكمة ويرتب عليها اجراء البحث بامر نقل الدعوى

وبما ان وزير العدل لم يتخذ قرارا بوجوب احالة طلب النقل المقدم من

المستدعيين الى هذه المحكمة فلا محل لبحث قضية النقل امام هذه المحكمة