Court of Cassation, civil chamber 14/08/1969
تمييز مدني حكم رقم : 196 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 196/1969
- Date
- 14/08/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- امكانية نقل الدعوى بسبب القرابة او المصاهرة بين القاضي واحد الفريقين بعد قبول التنحي المقدم منه
-
بما
ان المادة 116/ اصول مدنية لا تطبق احكامها الا اذا كان الرئيس لا يزال
في الهيئة واضعا يده على الدعوى بما ان هذا السبب له تاليف المحكمة
بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس سببا من اسباب نقل الدعوى المنصوص
عليها في القانون فطالما خرج الرئيس كفوري من الهيئة بتنحيه فلا مجال
لتطبيق المادة 116/ مدنية فضلا عن ان هذه المادة لا توجب نقل الدعوى
بما ان هذا السبب له تاليف المحكمة بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس
سببا من اسباب نقل الدعوى المنصوص عليها في القانون الا اذا اوجدت
قرابة الدرجة الرابعة وليس من قرابة لهذه بين السيد نجيب الكفوري رئيس
المحكمة والسيد هنري الكفوري صاحب الدعوى بما ان هذا السبب له تاليف
المحكمة بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس سببا من اسباب نقل الدعوى
المنصوص عليها في القانون