Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/08/1969

تمييز مدني حكم رقم : 196 /1969

Court
تمييز مدني
Number
196/1969
Date
14/08/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- امكانية نقل الدعوى بسبب القرابة او المصاهرة بين القاضي واحد الفريقين بعد قبول التنحي المقدم منه

-

بما

ان المادة 116/ اصول مدنية لا تطبق احكامها الا اذا كان الرئيس لا يزال

في الهيئة واضعا يده على الدعوى بما ان هذا السبب له تاليف المحكمة

بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس سببا من اسباب نقل الدعوى المنصوص

عليها في القانون فطالما خرج الرئيس كفوري من الهيئة بتنحيه فلا مجال

لتطبيق المادة 116/ مدنية فضلا عن ان هذه المادة لا توجب نقل الدعوى

بما ان هذا السبب له تاليف المحكمة بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس

سببا من اسباب نقل الدعوى المنصوص عليها في القانون الا اذا اوجدت

قرابة الدرجة الرابعة وليس من قرابة لهذه بين السيد نجيب الكفوري رئيس

المحكمة والسيد هنري الكفوري صاحب الدعوى بما ان هذا السبب له تاليف

المحكمة بصورة غير قانونية لهذا الامر ليس سببا من اسباب نقل الدعوى

المنصوص عليها في القانون