Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1956

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1956

Court
تمييز مدني
Number
135/1956
Date
30/01/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية تفسير حكم بما يخالف موضوع الدعوى الاصلية

-

وحيث على فرض ان البيع لم يكن يستر تأييدا من السيدة روز للوصية

وتنفيذا لها تحت ستار البيع وان البائعة رأت ان لسبب ما يجوز لها ان

تطلب ابطال هذا المبيع فأنها لا يمكنها التوصل الى هذه الغاية عن طريق

تفسير حكم واضح يتعلق بطلب ابطال الوصية دون التعرض للبيع بحد ذاته

وحيث انه لا يجوز لوكيل السيدة روز بعد ان صرح ان موكلته باعت حصصها

في العقارات المتروكة عن المرحوم حنين المدور وتفرغت عنها في امانة

السجل العقاري فقيدت على اسم السيدة جيوفانا ان يأتي الان ويطلب من

المحكمة ان تفسر حكمها بما يخالف موضوع الدعوى الاصلية فتقرر ان تبقى

حصص السيدة روز على اسمها وهي التي نقلتها على اسم السيدة جيوفانا