Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1970

Court
تمييز مدني
Number
60/1970
Date
02/06/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

وبما ان طلب نقل الدعوى

قدم الى الغرفة المدنية الاولى لمحكمة استئناف زحله فاحاله رئيس

المحكمة بصورة ادارية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 41 من قانون

التنظيم القضائي

وبما ان محكمة الاستئناف المقدم اليها طلب النقل كان عليها ان تقرر

عدم صلاحيتها اذا اعتبرت انها غير صالحة لا ان تحيل الطلب اداريا الى

محكمة التمييز

وبما ان هذه المحكمة بالنظر لما تقدم لا تعتبر انها واضعة يدها على طلب

النقل وينبغي اعادته الى المرجع الذي قدم اليه