Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1970

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970

Court
تمييز مدني
Number
7/1970
Date
13/01/1970
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عوجي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص محكمة التمييز لتصحيح خطأ مادي ورد بداية واستئنافا

-

وبما ان المميز عليه رامز ابي فراج استدعى امامنا بتاريخ

1969/01/09 تصحيح رقم العقار موضوع الدعوى باعتباره العقار 975 /

بعلشميه العقار 974 من ذات المنطقة الذي قضى بسد النوافذ فيه وبنقضه

وبما انه يتضح من الاستدعاء والقرار الاستئنافي ان رقم العقار المذكور

خطئا قد ورد في البداية والاستئناف

وبما ان محكمة التمييز وهي التي ردت طلب النقض لا تكون قد حكمت بشيء

وارتكبت خطأ ماديا في ذكر العقار لكي يمكن اللجوء اليها لتصحيح مثل هذا

الخطأ المادي مما يجعل الامر خارجا عن اختصاصها