Court of Cassation, civil chamber 13/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1970
- Date
- 13/01/1970
- President
- كبريال بيضا
- Members
- فياض، عوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة التمييز لتصحيح خطأ مادي ورد بداية واستئنافا
-
وبما ان المميز عليه رامز ابي فراج استدعى امامنا بتاريخ
1969/01/09 تصحيح رقم العقار موضوع الدعوى باعتباره العقار 975 /
بعلشميه العقار 974 من ذات المنطقة الذي قضى بسد النوافذ فيه وبنقضه
وبما انه يتضح من الاستدعاء والقرار الاستئنافي ان رقم العقار المذكور
خطئا قد ورد في البداية والاستئناف
وبما ان محكمة التمييز وهي التي ردت طلب النقض لا تكون قد حكمت بشيء
وارتكبت خطأ ماديا في ذكر العقار لكي يمكن اللجوء اليها لتصحيح مثل هذا
الخطأ المادي مما يجعل الامر خارجا عن اختصاصها