Court of Cassation, civil chamber 18/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1966
- Date
- 18/10/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي التحقيق في الدعوى المباشرة
-
وبما ان
المادة 101 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 خولت
قاضي التحقيق الاول امر توزيع الدعاوى على قضاة التحقيق ومن بينها
الدعاوى المباشرة وهذا ما حصل بالفعل في الدعوى الحاضرة
وبما ان الدعاوى المباشرة انما وجدت للحد من سلطة النيابة وبحال تقديم
دعوى مباشرة على المحقق جمع الادلة وعند الانتهاء من ذلك عرضها على
النيابة التي تملك حق تحريك الدعوى العمومية فتتخذ عندئذ الموقف الذي
تراه مناسبا
اما في الدعوى المباشرة فان القاضي التحقيق ان مباشر استجواب المشكو
منه بصفة مدعى عليه لانه في هذه الحالة يجمع بين صفتي المحقق ومعاون
النائب العام
- مفعول استجواب المدعى عليه من قبل قاضي التحقيق دون محام
-
وبما ان الاستعانة بمحام مفتوح امام المتداعين في جميع مراحل
التحقيق والمحاكمة وان قاضي التحقيق لا يرتكب مخالفة في استجواب شخص
ابدى استعداده لذلك بدون محامي كما انه لا يرتكب مخالفة اذا امهل هذا
الشخص لتوكيل محامي بعد ان ابدى رغبته في ذلك من جديد
- طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بتجرد المحقق
-
وبما ان بغية ما نسب الى المحقق من انه حاول استدراج الشاهد سليم فرح
في غير مصلحة المستدعي وتجنيب المدعى التناقضات المضرة بمصلحته لم يقم
عليها دليل في ملف التحقيق
وبما ان محاولة الصلح في حضرة القاضي ليست من الامور التي تبعث على
الريبه فيه
وبما ان المستدعي قد تقدم بطلبه بعد ان وضعت النيابة مطالعتها التي
طلبت فيها الظن عليه وليس في ملف الدعوى ما يثير الشك في تجرد المحقق