Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965

Court
تمييز مدني
Number
9/1965
Date
28/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط حل شركة التضامن المؤلفة لمدة غير محدودة

-

وبما انه

اذا كانت شركة التضامن قد تألفت لمدة غير محدودة كان لاحد الشريكين

بمقتضى المادة 65 من قانون التجارة الحق بحل الشركة بشرط ان لا يعود

اعتزال الشريك بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث

فيها