Court of Cassation, civil chamber 28/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1965
- Date
- 28/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- شروط حل شركة التضامن المؤلفة لمدة غير محدودة
-
وبما انه
اذا كانت شركة التضامن قد تألفت لمدة غير محدودة كان لاحد الشريكين
بمقتضى المادة 65 من قانون التجارة الحق بحل الشركة بشرط ان لا يعود
اعتزال الشريك بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث
فيها