Court of Cassation, civil chamber 13/01/1972
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1972
- Date
- 13/01/1972
- President
- اميل ابو خير
- Members
- فران، طليع، خزامى، حاتم
- Source
- Lebanese University
- امكانية مخاصمة رئيس دائرة الاجراء بصفته قاضيا حاكما فقط .
-
وبما ان دعوى المخاصمة هي مراجعة استئنافية فالمادة
87 من التنظيم القضائي تعدد حصرا القضاة الذين تسمع ضدهم دعوى المخاصمة
ولا تذكر بينهم رئيس دائرة الاجراء طالما لم يتول صفة القاضي الحاكم