Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1972

Court
تمييز مدني
Number
3/1972
Date
13/01/1972
President
اميل ابو خير
Members
فران، طليع، خزامى، حاتم
Source
Lebanese University

- امكانية مخاصمة رئيس دائرة الاجراء بصفته قاضيا حاكما فقط .

-

وبما ان دعوى المخاصمة هي مراجعة استئنافية فالمادة

87 من التنظيم القضائي تعدد حصرا القضاة الذين تسمع ضدهم دعوى المخاصمة

ولا تذكر بينهم رئيس دائرة الاجراء طالما لم يتول صفة القاضي الحاكم