Court of Cassation, civil chamber 24/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1958
- Date
- 24/04/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- لا يجوز نقل الدعوى للارتياب المشروع الا لسبب جوهري او لوجود مصلحة ظاهرة واكيدة للقاضي مع احد الفريقين
-
بما انه
رغم وجود بعض المخالفات الشكلية في المحاكمة خصوصا فيما يتعلق بتعيين
الخبير سينوي قبل عرض الامر على الفريقين فالمحكمة لا ترى في جميع
الاسباب المشار اليها ما يثير الشك في عدالة القاضي بل انها تعزو هذه
المخالفات الشكلية الى حداثة ذلك القاضي في الوظيفة وقلة خبرته
وبما ان القانون لم يعين الاسباب التي توجب نقل الدعوى للارتياب
المشروع فاصبح الامر متروكا لتقدير المحكمة العليا وقد استقر العلم
والاجتهاد
على انه لا يمكن نقل الدعوى للارتياب المشروع الا لسبب جوهري او لوجود
مصلحة ظاهرة واكيدة للقاضي مع احد الفريقين المتخاصمين
وبما انه ليس في الاسباب المدلى بها سبب واحد يبرر نقل الدعوى