Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1956

Court
تمييز مدني
Number
42/1956
Date
06/04/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وبما ان المستدعي ضده السيد ادوار الياس منسى يدلي

بان طالب المعونة يملك مطبعة مجهزة بالمطابع الاوتوماتيكية الحديثة

ومركزها في اكبر بناية في بيروت وهي بناية البلدية ولديه ثلاثة او

اربعة مستخدمين يشتغلون في محله مما يثبت ان المستدعي لديه ثروة مالية

وراس مال لا يستهان

وبما ان المستدعي لم ينكر هذا الامر بل ادعى بان ايراد محله ضئيل لا

يكفي لاعالته واعالة عائلته

وبما انه فضلا عن ذلك فان المستدعي لم يضم الى طلبه شهادة تثبت فقر

حاله كما تتطلبه المادة 431 من الاصول المدنية لان عدم وجود املاك باسمه

لا يفيد حتما بانه فقير الحال

وبما انه بالنظر لما تقدم يقتضي رد طلب المعونة القضائية الوارد