Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/1950

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1950

Court
تمييز مدني
Number
18/1950
Date
18/10/1950
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- نقل الدعوى لتوفر شروط الارتياب المشروع

-

بما ان المادة /117 /من الاصول المدنية قد نصت

على نقل الدعوى الى محكمة اخرى عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة

كلها وان هذا الارتياب يوجد اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة

المحكمة

ًوبما انه يتضح من نص المادتين /117 /و/119 / من الاصول المشار اليها

ان الارتياب برئيس المحكمة لوحده يوجب رده لا نقل الدعوىً

ًوبما انه لم يقم دليل على وجود ظروف تثير الشك والارتياب في عدالة

هيئة المحكمة كلهاً

ًوبما ان اعتبار المستدعي مجرد وجود الاعضاء في محكمة يرأسها السيد خطيب

فيه الدليل الكافي على سيطرته عليهم وعلى ائتمارهم بامره هو في غير

محله ً اذ لو اتبعت هذه النظرية على علاتها لوجب نقل كل دعوى بمجرد

ثبوت ارتياب مشروع برئيس المحكمة

ًوبما ان كل قاض مستقل عن الاخر في رأيه وبما يوحيه وجدانه والقانون