Court of Cassation, civil chamber 18/10/1950
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1950
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1950
- Date
- 18/10/1950
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- نقل الدعوى لتوفر شروط الارتياب المشروع
-
بما ان المادة /117 /من الاصول المدنية قد نصت
على نقل الدعوى الى محكمة اخرى عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة
كلها وان هذا الارتياب يوجد اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة
المحكمة
ًوبما انه يتضح من نص المادتين /117 /و/119 / من الاصول المشار اليها
ان الارتياب برئيس المحكمة لوحده يوجب رده لا نقل الدعوىً
ًوبما انه لم يقم دليل على وجود ظروف تثير الشك والارتياب في عدالة
هيئة المحكمة كلهاً
ًوبما ان اعتبار المستدعي مجرد وجود الاعضاء في محكمة يرأسها السيد خطيب
فيه الدليل الكافي على سيطرته عليهم وعلى ائتمارهم بامره هو في غير
محله ً اذ لو اتبعت هذه النظرية على علاتها لوجب نقل كل دعوى بمجرد
ثبوت ارتياب مشروع برئيس المحكمة
ًوبما ان كل قاض مستقل عن الاخر في رأيه وبما يوحيه وجدانه والقانون