Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1955

Court
تمييز مدني
Number
103/1955
Date
24/11/1955
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع ومدى شموله خطأ القاضي في عدم تثبته من وكالة المحامي

-

بما ان السيد معلوف

يسند طلب رد القاضي السيد حيدر في هذه الدعوى الى انه كلف من تلقاء

نفسه الاستاذ معلوف لتمثيل وكيل المدعين في المحاكمة دون ان تكون معه

وكالة عنهم ولا عن وكيلهم مرتكبا بذلك غشا وخداعا اديا الى صدور حكم

غيابي ضده لمصلحة المدعين

وبما انه يتبين من محضر المحاكمة انه قد ورد فيه ان الاستاذ معلوف قد

حضر جلسة 1955/10/06 عن الاستاذ ابي طعان وكيل المدعين وكرر الدعوى

وبما انه ولئن كان لم يتبين ان الاستاذ معلوف معه وكالة عن المدعين او

عن وكيلهم الا انه لم يثبت ان القاضي هو الذي كلفه بتمثيل وكيل المدعين

غشا وخداعا وبغية التصحب لهم

وبما انه ولئن كان القاضي قد اخطأ بعدم التثبت من صحة تمثيل الاستاذ

معلوف للاستاذ ابو طعان او للمدعين فأن خطأه هذا غير المقرون بالنزاع

او بالتصحب لا يثير الشك في عدالته ولا يدل على وجود ارتياب مشروع به

ولا يشكل سببا من اسباب نقل الدعوى