Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1974

Court
تمييز مدني
Number
56/1974
Date
25/07/1974
President
شحادة خزامي
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- صلاحية المحاكم الادارية النظر بمسؤولية الادارة الناشئة عن شروط توجب فائدة التأخير على الدولة

-

وحيث ان قرار النقض اعتبر ً ان

فائدة التأخير هي بمثابة جزاء يفرض على الادارة لتقاعسها عن اداء

الموجب المترتب عليها بموجب حكم قضائي وان سبب التأخير عن دفع

الموجب بعد تحديده وتحريره بهذا الحكم يشكل خطأ تسأل عنه الادارة ضمن

اطار عملها الاداري والمسلكي وان تقدير عمل الادارة يعود الى المحاكم

الادارية التي تتمتع بصلاحية التقدير والرقابة وفرض الجزاء القانوني

عليها