Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1974

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1974

Court
تمييز مدني
Number
71/1974
Date
09/12/1974
President
روبير غانم
Members
العوجى، عيد
Source
Lebanese University

- شروط الحكم بفائدة التأخير على الادارة والمحكمة المختصة للبت بها

-

وبما ان هذه المحكمة تعتبر بالتالي ان الفائدة المقضى بها

بالقرار الاستئنافي تاريخ 1973/04/28 هي عن تأخير الادارة في دفع مبلغ

التعويض البالغ 8750 ليرة ل. اعتبارا من تبليغ القرار المذكور وحتى

الدفع وان مسؤولية الادارة عن تأخيرها في الدفع يدخل في اختصاص القضاء

الاداري لا العدلي.

وبما انه بعد ان صدر النقض على الوجه المذكور لا يبقى لهذه المحكمة سوى

ان تقرر عدم صلاحية القضاء العدلي للحكم بالفائدة على الدولة اللبنانية

عن تأخيرها في دفع مبلغ التعويض المحكوم عليها به