Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1959

Court
تمييز مدني
Number
55/1959
Date
10/06/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بطلب الزوجة تأمين المسكن بوجه سلفها

-

بما ان المادة الخامسة من قانون 2 نيسان سنة

1951 نصت على انه يدخل في اختصاص المحاكم المذهبية فرض النفقة

للوالدين والاولاد )الاصول والفروع(

وبما انه كل ما يخرج عن هذا النص يكون من اختصاص المحاكم المدنية التي

لها صفة القضاء الشامل في كل ما يتعلق بالامور المالية ومن جملتها

النفقة ما عدا ما استثني منها بنص مخصوص

وبما ان المحكمة المذهبية الارثوذكسية تكون غير صالحة للنظر بطلب تأمين

المسكن الذي تقدمت به الزوجة ضد سلفها