Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1965

Court
تمييز مدني
Number
43/1965
Date
28/04/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم الطعن ضد السند الجاري تنفيذه بعد مضي المدة القانونية لجهة امكانية وقف التنفيذ

-

وحيث انه عملا بالقواعد القانونية المشروحة

بالقرارين الاعداديين الصادرين عن محكمتنا في هذه القضية لا يعود لرئاسة

الاجراء بعد مضي المدة التي عينها قانون 1954/05/04 المتعلق بتحصيل

الديون الثابتة بالكتاب .

وحيث يتبين من اوراق الملفان طعن المميز عليهما ضد السند الجاري

تنفيذه مقدم لرئاسة الاجراء بعد مضي المدة التي عينها القانون وانهما اي

المميز عليهما لم يثبتا اثارتهما موضوع طلب وقف التنفيذ لدى قاضي

الاساس المقامة لديه دعوى الابطال فضلا عن مضمون المستندين المبرزين من

المميز بلائحته الاخيرة يثبت عدم الادلاء بطلب وقف التنفيذ وان دعوى

الابطال قضى بردها بداية

وحيث ان طلب وقف التنفيذ ضد السند الجاري تنفيذه يكون على ضوء ما

تقدم مستوجبا الرد