Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1964

Court
تمييز مدني
Number
108/1964
Date
19/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، حاتم
Source
Lebanese University

- شروط توافر الارتياب المشروع ومدى شموله تعيين موعد قريب للجلسة.

-

بما ان الامور التي تنسبها المستدعيتان

للحاكم المنفرد في الدعوى التي انتهت بحكم 29 ايار سنة 964 على فرض

صحتها وانها تؤلف اخطاء قانونية لم يثبت انها حصلت عن سوء نية وبقصد

الحاقه الضرر بالمستدعيتين وخدمة الخصم فهي بالتالي لا تثير الشك في

عدالة القاضي.

وبما ان تعيين الجلسة في موعد قريب يبرر طلب وقف التنفيذ.

وبما ان محاكمة المستدعيتين غيابيا بمثابة الوجاهي حصل وفقا للاصول

طالما قد تبلغ وكيلهما الموعد وجاء يطلب تبليغهما بالذات بدون ان يثبت

انه عزل من الوكالة.

وبما ان هذه الوقائع لا تبرر الارتياب في نزاهة القاضي وعدالته.

وبما انه ينبغي رد طلب النقل.

وبما انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة المعدلة في المادة 117 اصول مدنية

يحكم على طالب النقل اذا رد طلبه بغرامة تتراوح بين 125 و 500 ليرة

لبنانية.