Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1975

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1975

Court
تمييز مدني
Number
3/1975
Date
09/01/1975
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع

-

السبب الاول - بما

انه اذا كان قاضي العجلة قد اصدر قرار 1974/12/20 بتعيين خبير للتحقيق

بمسحوبات المستدعي فقط فذلك لان هذا الاخير لم يكن قد تقدم بعد بطلبه

المقابل الذي طلب فيه التحقيق بسحوبات المدعيين هذا وان عدم تعليل

القرار المذكور طلب المستدعي عليه سمير بالتحقق من سحوبات المدعيين

كذلك قد يشكل مخالفة قانونية يدلي بها لدى استئناف القرار ولا يشكل

بالتالي سببا لارتياب المشروع