Court of Cassation, civil chamber 27/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1972
- Date
- 27/04/1972
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الاثر المترتب على ترك الدعوى بلا سبب مشروع سنتين منذ آخر معاملة صحيحة
-
وبما انه مما تجدر
الاشارة اليه ان المستأنفين المميز عليهم ) شحادة وبركات وحبال وشركاه
( طوال اطوار هذه المحاكمة ولغاية طورها هذا لم يدلوا ان لديهم سببا
مشروعا لترك الدعوى اكثر من سنتين بل كانوا يدعون ان الاعمال التي قام
بها الخبير بنفسه اثناء المدة المنصوص عنها في المادة 471 ق م م كان من
شأنها ان تقطع هذه المدة وان تذرعهم بالسبب المشروع لم يأت الا بعد ان
اوضح قرار النقض ان اعمال الخبرة التي من شأنها ان تقطع سريان مدة
السنتين هي تلك التي يجريها المدعي بالذات في مواجهة خصمه
وبما انه تجدر الاشارة ايضا الى انه لا يسع المستأنفين المميز عليهم بان
يحتجوا بان شطب الدعوى من جدول المرافعات او العرقلة المزعومة لاعمال
الخبرة من جانب خصمهم يشكل سببا مشروعا لتقاعسهم سنتين عن مواصلة
اجراءات الدعوى او اعمال الخبرة في حين ان الشطب او هذه العرقلة انما
كان بحد ذاته منطلقا مشروعا لسريان المدة المقررة في المادة 471 ق م
وبما انه مهما يكن مما تقدم بيانه فان شطب الدعوى عن جدول المرافعات
من قبل المحكمة لحين الانتهاء من اعمال الخبرة لا يشكل عذرا لتقاعس
المدعي عن القيام في مواجهة خصمه باي اجراء ينم عن قصده بمتابعة الدعوى
وذلك ما دام بوسعه اذا ما شارفت على التقادم لدى الخبير اكثر من سنتين
ان يطلب في مواجهة المدعى عليه .
اما اعادتها الى جدول المرافعات كي تفصل المحكمة بها اما بحالتها
الحاضرة واما بالحالة التي تصبح عليها بعد التأكيد على الخبير بان يقدم
تقريره
واما ان يستدعي من الخبير عقد جلسة مع الخصم للوقوف على تقدم اعمال
الخبرة
ما انه من الثابت في الدعوى الحاضرة انه منذ 3 كانون الثاني سنة 1958
لغاية 22 آب سنة 1961 على الاقل لم يقم المرحوم نعيم شحادة والسادة
بركات وحبال وشركاه باي اجراء من هذا النوع
بما ان ما صح قوله بشأن شطب الدعوى من جدول المرافعات يصح ايضا بشأن
ما يزعمه السادة شحادة وبركات وحبال لجهة عرقلة السيد شاهين الياس
شاهين اعمال الخبرة ذلك انه لو جاز مجازاة المستأنفين المميز عليهم بما
يذهبون اليه من ان السيد شاهين كان يعرقل اعمال الخبرة في حين ان ليس
ثمة دليل جدي على ذلك فأنه كان يجب في هذه العرقلة ان تكون حافزا لهم
بان يراجعوا الخبير في مواجهة خصمهم او ان يعيدوا الدعوى لجدول المحاكمة
لاظهار قصدهم على متابعتها تجنبا لمخاطر المعرقلة المزعومة والناجمة ان
احكام المادة 471 ق م
وبما ان اعمال الخبير التي قام بها منفردا من اجل تجميع العناصر اللازمة
لتنظيم تقريره كمخابرته لهذه من الدوائر الرسمية او لذاك من المصارف
ليس من اعمال الخبرة التي يكون قد قام بها المدعي في مواجهة خصمه والتي
تنم عن قصده في متابعة الدعوى
وبما ان ترك المدعين دعواهم سحابة ثلاث سنوات بعد شطبها من جدول
المرافعات دون القيام بأي اجراء لدى الخبير في مواجهة خصمهم دون طلب
اعادة الدعوى الى جدول المحاكمات في حين انه كان بوسعهم ان يقوموا بذلك
يجعل دعواهم ساقطة عملا باحكام المادة 471 ق م