Court of Cassation, civil chamber 20/01/1953
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1953
- Date
- 20/01/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، سيوفي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخداع او الاحتيال المرتكب لقبول دعوى المخاصمة.
-
وبما ان الخداع والاحتيال يفترض فيها
ان الخطأ الواقع في الحكم كان مقصودا وان هذا الخطأ ناشىء عن سوء
الارادة والنية والخطأ الفادح لوحده الذي ارتكبه القاضي دون خداع لا
يكفي لقبول دعوى المخاصمة V. Griolet et Verge n.e.p.c art 505 no 131
في القانون اللبناني وعلى هذا الاجتهاد تمشت محكمة التمييز هذه في
قرارها رقم 4/1 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1950 بدعوى بنك سوريا ولبنان ضد
قضاة مجلس العمل التحكيمي.
- في امكانية قبول طلب التدخل لدى النظر في امكان قبول طلب المخاصمة.
-
وبما ان طلب التدخل المقدم
من السادة ثابت هومردود لعدم جواز قبوله عند النظر في امكان قبول طلب
المخاصمة.