Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1953

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1953

Court
تمييز مدني
Number
4/1953
Date
20/01/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، سيوفي
Source
Lebanese University

- مفهوم الخداع او الاحتيال المرتكب لقبول دعوى المخاصمة.

-

وبما ان الخداع والاحتيال يفترض فيها

ان الخطأ الواقع في الحكم كان مقصودا وان هذا الخطأ ناشىء عن سوء

الارادة والنية والخطأ الفادح لوحده الذي ارتكبه القاضي دون خداع لا

يكفي لقبول دعوى المخاصمة V. Griolet et Verge n.e.p.c art 505 no 131

في القانون اللبناني وعلى هذا الاجتهاد تمشت محكمة التمييز هذه في

قرارها رقم 4/1 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1950 بدعوى بنك سوريا ولبنان ضد

قضاة مجلس العمل التحكيمي.

- في امكانية قبول طلب التدخل لدى النظر في امكان قبول طلب المخاصمة.

-

وبما ان طلب التدخل المقدم

من السادة ثابت هومردود لعدم جواز قبوله عند النظر في امكان قبول طلب

المخاصمة.