Court of Cassation, civil chamber 10/02/1953
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1953
- Date
- 10/02/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها لنقل الدعوى للارتياب المشروع.
-
وبما انه يفهم من نص المادة 117
ا.م.م. المؤيد بالاجتهاد المستمر بانه لا يجب نقل الدعوى لوجود
الارتياب المشروع يجب ان يكون هناك اسباب هامة وخطيرة تثير الشك في
عدالة المحكمة الموجودة الدعوى بين يديها.