Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1953

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1953

Court
تمييز مدني
Number
14/1953
Date
10/02/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها لنقل الدعوى للارتياب المشروع.

-

وبما انه يفهم من نص المادة 117

ا.م.م. المؤيد بالاجتهاد المستمر بانه لا يجب نقل الدعوى لوجود

الارتياب المشروع يجب ان يكون هناك اسباب هامة وخطيرة تثير الشك في

عدالة المحكمة الموجودة الدعوى بين يديها.