Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1953

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1953

Court
تمييز مدني
Number
48/1953
Date
23/04/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قابلية الحكم للتمييز لجهة امكانية طلب المعونة القضائية

-

وبما ان المستدعي ضده طلب رد طلب المعونة

معللا ان الحكم غير قابل التمييز لان المبلغ المدعى به هو دون الالفي

ليرة ل.

وبما ان المحكمة بالاستناد الى المادة 432 من الاصول المدنية لا ترى

مجالا لمنح المستدعية المعونة القضائية المطلوبة.