Court of Cassation, civil chamber 23/04/1953
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1953
- Date
- 23/04/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قابلية الحكم للتمييز لجهة امكانية طلب المعونة القضائية
-
وبما ان المستدعي ضده طلب رد طلب المعونة
معللا ان الحكم غير قابل التمييز لان المبلغ المدعى به هو دون الالفي
ليرة ل.
وبما ان المحكمة بالاستناد الى المادة 432 من الاصول المدنية لا ترى
مجالا لمنح المستدعية المعونة القضائية المطلوبة.