Court of Cassation, civil chamber 29/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1968
- Date
- 29/05/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- جواز طلب رفع الحجز الاحتياطي بكفالة
-
وبما ان
الحجز تحت يد الشاري على ثمن غلة يدعي الحاجز ملكيتها هو حجز استحقاق
لدى ثالث لا يزال في مرحلته الاحتياطية فيجوز طلب رفعه بكفالة سندا
للمادة 711 معطوفة على المادة 622 من الاصول المدنية
- مفعول دعوى الملكية على دعوى الحجز
-
وبما ان
دعوى رفع الحجز بكفالة مستقلة عن دعوى ملكية المال المحجوز بمعنى انه لا
يجوز استئخار الاولى بانتظار الفصل في الثانية والا انقضت الفائدة من
رفع الحجز اذ يكون حكم الملكية قد افرغه من موضوعه