Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1958

Court
تمييز مدني
Number
27/1958
Date
27/03/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية طلب المعونة القضائية في الاستدعاء التمييزي.

-

بما ان المميزة طلبت المعونة القضائية وقدمت تمييزها على الحكم

المطعون فيه بموجب استحضار واحد خلافا للاصول الواجب اتباعها اذ ان

دعوى المعونة القضائية هي دعوى مستقلة عن التمييز الذي تتعلق به ويجب

ان تتقدم باستدعاء مستقل ويفصل بها على حده لانه لا يمكن رؤية الدعوى

التمييزية والنظر في اسباب التمييز قبل ان يبت بطلب المعونة القضائية

ويعرف ما اذا كان يجب ان يدفع الرسم عن الدعوى التمييزية ام لا.

وبما انه يستفاد مما تقدم انه يمكن اعتبار الدعوى الحاضرة طلب معونة

قضائية لاجل تمكين المستدعية من تمييز الحكم الصادر عن رئيس الاجراء

دون وجوب التعرض للاسباب التمييزية.

وبما انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والمراد تمييزه يتبين ان

شروط المادة 432 من الاصول المدنية غير متوفرة في طلب المستدعية وانه

بالتالي يقتضي رد هذا الطلب .