Court of Cassation, civil chamber 26/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1969
- Date
- 26/02/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط المعونة القضائية
-
بما ان السيد ادوار شكري سعيد يطلب
باستدعائه المؤرخ في 1968/11/04 منحه المعونة القضائية لتمييز القرار
الصادر عن محكمة استئناف بيروت بتاريخ 1967/01/21 القاضي بقبول
الاستئناف شكلا وتصديق الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الاولى
في بيروت بتاريخ 1966/05/27 والقاضي برد دعواه
وبما انه خلافا لما ورد في الاستدعاء لم يبرز المستدعي صوره عن طلب
النقض كما انه تبين من افادة القلم انه لم يتقدم حتى تاريخه بهذا الطلب
وبما انه بمقتضى المادتين 431 و432 من الاصول المدنية لا تمنح المعونة
القضائية الا لمن ثبت فقره واتضح بذات الوقت ان ادعاءه صحيح في
الاساس وبما ان الافادات المبرزة من المستدعي ان دلت على انه بحالة
مادية صعبة فانها لا تثبت فقره هذا فضلا عن ان ما اورده في لائحته
المؤرخة في 1969/01/21 بما يتعلق بالاساس لا يتسم بطابع الجدية.