Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969

Court
تمييز مدني
Number
40/1969
Date
26/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط المعونة القضائية

-

بما ان السيد ادوار شكري سعيد يطلب

باستدعائه المؤرخ في 1968/11/04 منحه المعونة القضائية لتمييز القرار

الصادر عن محكمة استئناف بيروت بتاريخ 1967/01/21 القاضي بقبول

الاستئناف شكلا وتصديق الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الاولى

في بيروت بتاريخ 1966/05/27 والقاضي برد دعواه

وبما انه خلافا لما ورد في الاستدعاء لم يبرز المستدعي صوره عن طلب

النقض كما انه تبين من افادة القلم انه لم يتقدم حتى تاريخه بهذا الطلب

وبما انه بمقتضى المادتين 431 و432 من الاصول المدنية لا تمنح المعونة

القضائية الا لمن ثبت فقره واتضح بذات الوقت ان ادعاءه صحيح في

الاساس وبما ان الافادات المبرزة من المستدعي ان دلت على انه بحالة

مادية صعبة فانها لا تثبت فقره هذا فضلا عن ان ما اورده في لائحته

المؤرخة في 1969/01/21 بما يتعلق بالاساس لا يتسم بطابع الجدية.