Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1993

Court
تمييز مدني
Number
56/1993
Date
09/12/1993
President
فيليب خيرالله
Members
شدياق، عوجي، هرموش، متري، قاصوف
Source
Lebanese University

- قابلية القرار الصادر عن محكمة مذهبية بمنع السفر للاعتراض امام محكمة التمييز.

-

وحيث ان المسألة المطروحة تكمن

في معرفة ما اذا كان قرار منع السفر الصادر عن المقرر مما يقبل الاعتراض

على اساس المادة 95/م.م

وحيث ان القرار القابل للاعتراض بموحب الفقرة 4 من المادة 95/م.م هو

القرار المبرم الصادر عن محكمة مذهبية.

وحيث ان القرار المقصود بالنص هو الحكم الفاصل بالنزاع والصادر عن

المحكمة والذي انبرم.

وحيث ان القرار المعترض عليه هو تدبير موقت صادر عن المقرر في دعوى

عالقة امام المحكمة الابتدائية المارونية فلا يعتبر من القرارات

المقصودة بالمادة 95/م.م فلا يكون قابلا للاعتراض امام الهيئة العامة

ويقتضي رد الاعتراض الحاضر الذي تناوله.