Court of Cassation, civil chamber 07/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1987
- Date
- 07/05/1987
- President
- امين نصار
- Members
- النقيب، العازار
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة الصلاحية النسبية بين محكمتين مذهبيتين لطائفة واحدة.
-
وحيث انه في مطلق الاحوال وعلى سبيل الجدل القانوني فان
مخالفة الصلاحية النسبية في حال ثبوتها بين محكمتين مذهبيتين لطائفة
واحدة لا تشكل مخالفة للانتظام العام.
- في صلاحية محكمة الاستئناف عند فسخ القرار المستأنف الذي لم يبت في الاساس .
-
وحيث مهما يكن من امر فان قانون اصول
المحاكمات السابق الذي اقيمت الدعوى على ضوئه نص في مادته 531 انه
اذا استؤنف قرار لا يتضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة
الاستئنافية اذا فسخته ان تحكم في الاساس ايضا وقد استعاد قانون
المحاكمات الجديد هذا النص بمادته 664.