Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز مدني
Number
2/1987
Date
07/05/1987
President
امين نصار
Members
النقيب، العازار
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الصلاحية النسبية بين محكمتين مذهبيتين لطائفة واحدة.

-

وحيث انه في مطلق الاحوال وعلى سبيل الجدل القانوني فان

مخالفة الصلاحية النسبية في حال ثبوتها بين محكمتين مذهبيتين لطائفة

واحدة لا تشكل مخالفة للانتظام العام.

- في صلاحية محكمة الاستئناف عند فسخ القرار المستأنف الذي لم يبت في الاساس .

-

وحيث مهما يكن من امر فان قانون اصول

المحاكمات السابق الذي اقيمت الدعوى على ضوئه نص في مادته 531 انه

اذا استؤنف قرار لا يتضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة

الاستئنافية اذا فسخته ان تحكم في الاساس ايضا وقد استعاد قانون

المحاكمات الجديد هذا النص بمادته 664.