Court of Cassation, civil chamber 30/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1992
- Date
- 30/04/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحادة، معوشي، ان
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على الشاهد بسبب العداوة
-
وبما انه' وان لم
يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد نص على رد الشاهد بسبب
العداوة او الصداقة القوية' الا ان من المسلم به ان للقاضي ان يعتد بهذه
الظروف عند تقديره لقيمة الشهادة
وبما انه يشترط' في مثل هذه الحال' ان يكون الاعتراض على سماع الشاهد
وطلب رد شهادته مسندا الى سبب مخصوص محدد بدقة' ومقنع بحسب ظروفه'
بحيث يولد لدى القاضي ريبة بحياد الشاهد وصدقه' لا ان يرد بتعابير عامة
وغامضة
وبما ان هذه المحكمة سألتا المميزة' لدى استجوابها لها' عن الضغينة التي
تنسبها للشاهد الياس حليم الباروكي تجاهها والتي حملتها على طلب رد
شهادته' فاجابت : "لانهم تحاملوا جميعا علي لانني تزوجته بعد وفاة زوجي"
وعندما سألت المحكمة عن مظاهر هذا التحامل اجابت : "هذه الدعوى وكلو كذب
بكذب الذي قاله"
وبما ان المحكمةلا ترى في مثل هذا القول الوارد بصيغة عامة ومجردة'
تعوزها الدقة والوضوح' ودون تحديد واقعة بعينها تكشف عن وجود حقد
وضغينة لدى الشاهد تجاهها' سببا كافيا لاقناع المحكمة بصحة ما تزعمه
وتبرير طلب رد الشاهد المذكور كما ان اقوالها الاخرى )إن في المحاكمة
الابتدائية حيث اقتصر اعتراض وكلائها على سماع الشاهد هذا بعد تحليفه
اليمين' على التذرع بالقرابة بينه وبين المدعية' ام في المحاكمة
الاستئنافية' سواء في لائحتها المقدمة بتاريخ 27/1/978 ام في مذكرتها
المقدمة قبل صدور القرار الاعدادي الاستئنافي المطعون فيه' حيث اقتصر
اعتراضها على التذرع بالقرابة بين الشاهد والمدعية وبسوء العلاقة بينها
وبين عائلة زوجها السابق بعد زواجها الثاني' ام في احتفاظ وكلائها في
جلسة 12/10/987 التي استمع فيها الشاهد عن الطعن بالقرار الاستئنافي
الاعدادي تاريخ 27/7/987 لجهة عدم جواز استماع البينة الشخصية واستماع
افادة الشاهد الياس الباروكي' جاءت هي ايضا غير كافية لتبرير طلب رد
الشاهد' لانها اما مجرد تحفظات ' واما مجرد طعون بصيغة عامة وغامضة ولا
يتبين سببا محددا ومخصوصا برزت فيه هذه الضغينة للعلن
وبما ان اعتراض المميزة على سماع الشاهد الياس حليم الباروكي يكون في
ضوء ما تقدم في غير محله القانوني ومسوجب الرد