Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1992

Court
تمييز مدني
Number
10/1992
Date
03/12/1992
President
فيليب خيرالله
Members
العازار، شدياق
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة الاعتراض على الاحكام المذهبية.

-

حيث

ان الفقرة الرابعة من المادة 738 م م تنص على ان تسري مهلة الاعتراض

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض .

وحيث انه لا يتبين ان هذا القرار قد ابلغ الى المعترضة فلا تكون المهلة

قد بدأت بالسريان قبل الاعتراض الذي يعتبر بالتالي واردا ضمن المهلة.

- مدى تأثير الرضوخ للحكم الروحي الابتدائي وعدم استئنافه لجهة امكانية الاعتراض عليه.

-

حيث ان المعترضة لم تطعن بالحكم الروحي

الابتدائي ولم تستأنفه.

وحيث ان الامر الاول هو انه مع الرضوخ للحكم الابتدائي وللقرار

الاستئنافي لم يعد مسموحا من المعترضة طعنها الحاضر' ولا مصلحة لها فيه

اذ لا يمكنه ان يغير من وضعها القانوني الناتج عن الحكم الابتدائي

الراضخة والمخالصة التي نفذتها.

- مدى امكانية اتفاق الزوجين على بطلان عقد الزواج وفي كيفية استئناف الاحكام القاضية ببطلان هذا العقد.

-

وحيث ان التنازل الحاصل

من قبل المعترضة في المخالصة تاريخ 1991/01/03 تناول حقوقا شخصية يمكن

التصرف بها ولا تتعلق بالانتظام العام تاركا امر البت في دعوى البطلان

الزواج للمحكمة الروحية وهذا امر طبيعي لانه لا يحق للفرقاء الاتفاق على

بطلان الزواج بل يعود الى المرجع الروحي المختص البت فيه دون سواه )ق

468 من قانون المحاكمات في الكنيسة الشرقية الكاثوليكية(.

من هنا كان الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الزواج خاضعا وجوبا للاستئناف

من قبل المحامي الوثاق )ق 493( سواء استأنفه الفرقاء ام لم يستأنفوه'

يبرر ذلك اجراء الرقابة الالزامية على مثل هذا الحكم من قبل المرجع

الاستئنافي ضمانا لجدية وقانونية ما بني عليه بالنظر لقدسية الرابطة

الزوجية ومبدأ عدم انفصالها في القانون الكنسي.