Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1991

Court
تمييز مدني
Number
12/1991
Date
24/12/1991
President
فيليب خيرالله
Members
العازار، عوجي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الحكم الابتدائي المذهبي للاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

حيث انه يجب نص المادة 95 م م. قبل تعديلها

بموجب القانون رقم 4/1989 كانت تقبل الاعتراض امام الهيئة العامة

القرارات المبرمة او القابلة للتنفيذ الصادرة عن محكمة مذهبية.

وقد حصر لتعديل الحاصل بالقاون رقم 4/89 الاعتراض بالقرارات المبرمة

فقط.

وحيث ان هذا التعديل المقر في مجلس النواب قد اصدرته حكومة الرئيس

الحص ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق خاص للعدد 2 تاريخ 1989/01/12

وحيث ان الهيئة ليست مختصة للقول فيما اذا كان اصدار القانون كما صدر

هو غير قانوني' ولا يسعها بالتالي عدم تطبيق اقره قانون المجلس النيابي

واصدر ونشر' وقد سبق لهذه الهيئة ان طبقته في دعاوى اخرى.

وحيث ان الحكم المعترض عليه الصادر عن المحكمة الابتدائية المذهبية هو

غير مبرم وهو بالتالي غير قابل الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة

التمييز' فيرد الاعتراض الحاضر الذي تناوله بكافة الطلبات الواردة

فيه.