Court of Cassation, civil chamber 22/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1994
- Date
- 22/03/1994
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- في شروط الطعن بالاحكام اتي تصدر اثناء المحاكمة البدائية.
-
وحيث ان
المادة 615 اصول مدنية تقرر على سبيل الوجوب عدم جواز الطعن في الاحكام
التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم المنهي للخصومة وقد استثنت حصرا
بعض الاحكام وذلك بهدف عدم تجزئة الدعوى ومنعا لاطالة امد المحاكمة
باللجوء الى طرق المراجعة.
وحيث ان محكمة الاستئناف حين قالت بمعرض بحثها الاسباب الاستئنافية
المنطوية على نقد الحكم البدائي في هذا الشأن ان ما فصله الحكم البدائي
المستأنف من نقاط لا يدخل في عداد الاستثناآت المحددة في المادة 615
اصول مدنية والتي يمكن الطعن بها بالاستقلال عن الحكم النهائي فانها
بهذا القول لا تكون قد خالفت القانون بل انها احسنت تطبيقه.
- مدى صلاحية قاضي الاساس في تفسير الوكالة.
-
وحيث ان تحديد مدى
الوكالة مسألة واقع يعود تحديدها لقاضي الاساس ذلك ان مدى سعة الوكالة
ليس الا تفسيرا لمضمونها والتفسير من امور الواقع التي يضطلع بها قاضي
الموضوع.